إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " المساكنة " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " .
الطعن
رقم ۱۲۸۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۲/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.