محكمة الموضوع . خبرة . إثبات .
الموجز
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على طلب إعادة الدعوى للخبير . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها الموضوعية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على طلب إعادة الدعوى للخبير لأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في هذا الطلب ما يستوجب إجابته وفيه الرد المسقط لكل حجة ساقها الخصوم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد العزب . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ربيع الآخر سنة 1429 ه الموافق 10 من إبريل سنة 2008…

