إثبات 0
الموجز
الأصل في الإجراءات أنها روعيت 0 عبء إثبات مخالفتها على من يدعيه 0
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك 0
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ----- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله ومحمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة أعضاء والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية والسيد أمين السر / أكرم حمدى فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم السبت 20 ربيع الآخر سنة 1426 ه الموافق 28 من مايو سنة 2005 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

