دعوى " الدفاع : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع الإجابة عليه بأسباب خاصة . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد خلف خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هيثم عبد المنعم نافع . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 13 من رجب سنة 1433ه 3 من يونيه سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى :…

