حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .
الموجز
وضع اليد . توافر شروطه القانونية . أثره . كفايته بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية متى توافرت شرائطة القانونية يكفى بذاته سببا لكسب الملكية .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ السيــــــــــد الطنطــــــــاوى أحـــــــــــــمد فـــــــــــــــراج " نواب رئــــيس المحكمة " ومحـــــــمد خــــــــيرى وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الحكيم . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 10…

