الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأستئناف . " طريقه رفعه " . " دعاوى السندات الأذنيه " . سند أذنى .تزوير . تجزئه .الطعنرقم ۳۳٦ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول