الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " " الوصية بالتركة " . حكم" عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . صورية " إثبات الصورية : أدلة الصورية "" من أنواع الصورية : الصورية بطريق التستر : الصورية النسبية "" الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية " .الطعنرقم ۹٦۳۰ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول