شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " . استيلاء "اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . حيازة " ماهيتها : وضع اليد الفعلي " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " .

الطعن
رقم ٥۹۳٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٤/۱۸⁩

الموجز

طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للعقار المستولى عليه بقرار نهائى من الهيئة الطاعنة . منازعة غير متعلقة بالاعتراض على قرار الاستيلاء الصادر بشأنه . مؤداه . عدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بنظرها . انتهاء الحكم المطعون فيه لذلك . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .

القاعدة

إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع والتى صدر قرار نهائى بالاستيلاء عليها من الطاعنة ولا يتعلق بالاعتراض على هذا القرار ، ومن ثم فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لا تختص بنظر هذا النزاع وإنما يكون الاختصاص للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا مااستثنى بنص خاص ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا