اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " . استيلاء "اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . حيازة " ماهيتها : وضع اليد الفعلي " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " .
الموجز
طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للعقار المستولى عليه بقرار نهائى من الهيئة الطاعنة . منازعة غير متعلقة بالاعتراض على قرار الاستيلاء الصادر بشأنه . مؤداه . عدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بنظرها . انتهاء الحكم المطعون فيه لذلك . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع والتى صدر قرار نهائى بالاستيلاء عليها من الطاعنة ولا يتعلق بالاعتراض على هذا القرار ، ومن ثم فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لا تختص بنظر هذا النزاع وإنما يكون الاختصاص للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا مااستثنى بنص خاص ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس

