(4) نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم كلياً . أثره . زوال أسباب الطعن وما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يقررها حكم النقض على وجه التخصيص . مؤداه . نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية بطلب بطلان عقد البيع . لازمه . نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد إلى ما أرتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يقررها حكم النقض على وجه التخصيص ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع مثار النزاع وكانت دعوى الطاعن بصحة ونفاذ هذا العقد وهما أمران مرتبطان يترتب على نقض الحكم في الدعوى الفرعية نقضه بما قضى به من رفض دعوى الطاعن الأصلية .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور " نائبى رئيس المحكمة " د/ طه أحمد عبد العليم ، مصطفى معتمد حمدان بحضور السيد رئيس النيابة / صلاح الدين جلال . وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق 24 من صفر سنة 1434 ه الموافق 6 من يناير سنة…

