الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " آثار عقد البيع " . تجزئة . حكم " ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " . دعوى " دعوى صحة التعاقد " .الطعنرقم ۳۲۹ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٦/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول