دعوى " انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ".
الموجز
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة . لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 /4،2،1 و 113 مكرراً /1 و 114 و 115 عقوبات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض نص المادة 208 مكرراً "د" من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد .

