عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : ضم مدة خدمة " الخدمة العسكرية". محكمة الموضوع " التزاماتها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۷٦٥۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.