إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق : إجراءات التحقيق : وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها " " ندب الخبراء : سماع الشهود ". تقادم " التقادم المكسب للملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ قفى تطبيق القانون
الطعن
رقم ٥۰٤۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.