شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " الوفاء بالالتزام " . أوراق تجارية " الشيك "

الطعن
رقم ۳۱۲۷ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۲/۲۷⁩

الموجز

قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاءً لدينه . لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين . عدم انقضاء التزامه إلا بتحصيل قيمة الشيك .

القاعدة

أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه إذ إن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عزب ، منير الصاوى
، عطية النادى " نواب رئيس المحكمة "
وعبد السلام المزاحى
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى .
وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الإثنين 28 من محرم سنة 1427 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3127 لسنة 60 ق .
المرفوع من :
السيد الأستاذ / منير حسن خليل عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك التمويل المصرى السعودى ( بنك الأهرام سابقاً ) شركة مساهمة مصرية .
الكائن 12 شارع اتحاد المحامين العرب - جاردن سيتى - قسم قصر النيل - القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / على حازم خليل المحامى .
ضد
1- السيد / غطاس صليب غطاس عن نفسه وبصفته صاحب الشركة العامة للتجارة
والتوريدات .
المقيم - 27 شارع واكد المتفرع من شارع الجمهورية أرض شبرد - القاهرة .

2- السيد المهندس / صلاح أحمد حسن عن نفسه وبصفته صاحب شارع أحمد جير أرض النعام أمام سينما نادية - قسم المطرية - القاهرة .
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
الوقائع
فى يوم 7/7/1990 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/5/ 1990 فى الاستئناف رقم 827 لسنة 105 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 18/8/ 1990 ، 18/12/1990 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/11/2005 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 23/1/2006 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد السلام المزاحى والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع وبالقدر اللازم للفصل فى الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن - بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر أداء - أقام الدعوى رقم 2036 لسنة 1983 تجارى كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم - وفق الطلبات الختامية - بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 113029.413 جنيه والفوائد المستحقة ، وقال بياناً لدعواه إن البنك يداين المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المطالب به والناشئ عن عقد فتح اعتماد لدى البنك وإذ تخلفا عن الوفاء بالدين المستحق وفوائده فقد أقام دعواه . كما أقام البنك الدعوى رقم 813 لسنة 1986 تجارى كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بذات طلبات وأسباب الدعوى سالفة البيان . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1988 فى الدعوى 2036 لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للبنك الطاعن مبلغ 102529.890 جنيه والفوائد الاتفاقية بواقع 16% من تاريخ ربط الحساب بمعرفة الخبير فى 28/9/1983 وحتى تمام السداد ، وفى الدعوى رقم 813 لسنة 1986 تجارى كلى جنوب القاهرة بعدم جواز نظرها . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 827 لسنة 105 ق القاهرة ، وبتاريخ 8/5/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين 2036 لسنة 1983 ، 813 لسنة 1986 تجارى كلى جنوب القاهرة بالنسبة للمطعون ضده الأول . طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم إذ اعتبر أن مجرد تقديم المطعون ضده الأول ستة شيكات للبنك الطاعن بمبلغ ستين ألف جنيه ضماناً لمديونية المطعون ضده الثانى قرينة على وفائه بالتزامه بمبلغ المديونية ورتب على ذلك الحكم برفض الدعوى . فى حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب عدم قيامه بالوفاء بالتزامه فى تاريخ لاحق لاستحقاق تلك الشيكات والناشئ عن عقد فتح الاعتماد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه ولئن كان لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وتعتبر أسباب حكمه مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى ثبتت لديه . والمقرر أيضاً أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ إن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ركن فى قضائه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الأول إلى كتاب البنك الطاعن المؤرخ 30/7/1984 المرسل إلى مساعد المدعى الاشتراكى والذى يفيد أن المطعون ضده الأول قدم للبنك الطاعن ستة شيكات بمبلغ ستين ألف جنيه ضماناً لمديونية المطعون ضده الثانى قبل البنك فى حين أن تقرير الخبير المنتدب قد انتهى إلى عدم وفاء المطعون ضده الأول بالتزاماته الناشئة عن عقد فتح الاعتماد ، وإذ اعتبر الحكم أن مجرد إيداع المطعون ضده الأول لتلك الشيكات مبرئاً لذمته دون أن يستظهر بمدوناته استيفاء البنك الطاعن قيمتها فعلاً من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ، ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة




مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا