نقض " أسباب الطعن : السبب المتعلق بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم . (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشباسى والسيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس أول ربيع الأول سنة 1430 ه الموافق 26 من فبراير سنة 2009 م…

