إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " " التكليف بالوفاء " . دعوى " قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو قوعه باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة . أثره . عدم قبولها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبولها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والســـادة المستشاريـن / يحيــى جــلال ، خالــد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان ، بليـــغ كمـــال " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / الريدى عدلى . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 12من…

