أموال " الأموال عامة : صفة المال العام " "أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . ملكية " بعض صور الملكية : الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة " " قيود الملكية : القيود الواردة على حرية التملك : عدم جواز تملك أموال الدولة العامة بالتقادم" " أسباب كسب الملكية : من أنواع الملكية : ملكية الدولة للأموال الخاصة ".
الطعن
رقم ٤۱۹۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.