جمارك " رسوم جمركية " . حكم " عيوب التدليل " .
الموجز
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها . علة ذلك .
القاعدة
أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب بها قبل الإفراج عن البضاعة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم علما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة / محمد شرين القاضى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 29 من محرم سنة 1430 ه الموافق 26…

