إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها ، أحوال توجيهها ، النكول عن حلف اليمين الحاسمة ، الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة " . حكم " الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب: الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض " .
الموجز
طلب توجيه اليمين الحاسمة . ماهيته . إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه . حلفها ممن وجهت إليه . مؤداه. ثبوت إنكاره لصحة الإدعاء . أثره . وجوب رفضه . نكوله . مؤداه . إقراره الضمنى بصحة الإدعاء . لازمه . وجوب الحكم عليه . جواز توجيهها على سبيل الاحتياط قبل كل دفاع أو بعده . لا أثر له . أساس ذلك . مؤداه . التزام المحكمة أولاً بالرد على الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيهها . إنتهاؤها إلى عدم كفايتها لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة . أثره . إجابة طلب توجيهها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء وبتعين رفضه . وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات اللذين أقرا ضمناً الرأى الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيههما على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة في الأدلة التى ساقها إلا بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى في النزاع ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلب توجيه اليمين باعتبار أن توجيهها في هذه الحالة معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط .

