أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس ". اختلاس اموال أميرية . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ".
الطعن
رقم ٤۲٦٦ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
٥۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.