الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةدعوى " دفاع الجوهرى " . حكم " ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع .الطعنرقم ۲۰۰ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۲/۰۹الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول