ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة " .
الموجز
الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات . بيع السلعة أو الخدمة الوارد بيانها بجداول القانون 11 لسنة 1991 . قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية . اعتباره في حكم البيع . أثره . سريان ضريبة المبيعات على تلك التصرفات .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف عبد الله لملوم و أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من ذى الحجة سنة 1427 ه الموافق 11 من يناير سنة 2007 م…

