حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن "
الموجز
عدم قضاء الحكم المطعون فيه على الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع . مؤداه . انتفاء مصلحته في الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف رقم --- لسنة -- ق بإلغاء الحكم الابتدائي ، فيما قضى به من رفض مقابل عدم الانتفاع، وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مقابل عدم الانتفاع المبين مقداره بالمنطوق ، ومن ثم لم يقض الحكم على الطاعن بصفته بذلك المقابل ، أو بشيء يستوجب حماية قضائية له، بما لا تتوفر معه مصلحة له في الطعن عليه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عــــبـد الفـــــــــــتاح أبـــو زيد عبـد الـــسـلام الـمزاحى ، عــــــــــــــــرفـــــــــــه دريـــــــــــــع " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد أبو العلا . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 19…

