معاهدات " منظمة التجارة العالمية " . قانون " سريانه " .
الموجز
قصر نشر انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية على مجرد الانضمام لهذه الاتفاقية دون الجداول المكملة لها . مؤداه . عدم سريان هذه الجداول ونفاذها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم . نشر الجداول في تاريخ لاحق على نشر الاتفاقية . أثره . اعتبارها نافذة من اليوم التالى لتاريخ نشرها . نشرها تحت مسمى استدراك . لا أثر له .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 15/6/1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والذى لا يكون إلا بطريق النشر والذي تم بتاريخ 29/8/2002 ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، د / حسن البدراوى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد على سلامة . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من جمادى…

