دعوى " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ السيــــــــــد الطنطــــــــاوى أحـــــــــــــمد فـــــــــــــــراج طــــــــارق خشبـــــــــــــــــــه " نواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / ايمن بيسونى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من ربيع آخر سنة 1438 هـ الموافق 23…

