حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الحكم . ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه صراحة أو ضمناً .
القاعدة
إن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه ومطروحاً بين الخصوم (2) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى الدكتور / حسن البدراوى و سمير حسن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 18 من صفر سنة 1426 ه الموافق 28 من مارس…

