إثبات . بطلان . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ، القصور في التسبيب " . خبره " تقرير الخبير " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ٤٤٥۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.