اختصاص " الإختصاص الولائى، القيمى ، النوعى ".
الموجز
الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره قائماً ومطروحاً دائماً على المحكمة لتعلقه بالنظام العام . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام إذ أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعـاء (ب) ــــــ برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبـد الحليـم و أسامـه أبـو العـز نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فراج . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 16 من يناير سنة…

