إثبات " الدفع بالإنكار " " شهادة الشهود " . تزوير . حكم " تسبيبه " " ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج " .
الطعن
رقم ٤٤٤۹ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.