أحوال شخصية " نفقة : طاعة ". حكم " حجية الحكم ".
الموجز
صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها . غير مبرر لامتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان بحق .
القاعدة
المقرر أن مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر إمتناعها عن الدخول في طاعته ، إلا إذا كان هذا الامتناع بحق .

