اختصاص " اختصاص ولائى " . قرار " قرار إدارى " .
الموجز
القرار الإدارى . طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه . خروجه من الاختصاص الولائى للمحاكم العادية . وجوب التزامها بآثاره دون تأويله ولو عرض لنزاع بشأنه بصفة تبعية لنزاع مما تختص به محاكم أخرى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإدارى سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه ، ليس للمحاكم أى اختصاص بنظره ، ولو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا تلتزم أثاره .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين ، حسن محمد التهامى و كمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة. والسيد رئيس النيابة / مراد أبو موسى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 3 ذو الحجة سنة 1427 ه الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 م .…

