إرث " أحكام الميراث بصفة عامة : تعلقها بالنظام العام " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة :المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية : أحكام المواريث " .
الطعن
رقم ۱٦۹۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.