محاماة . نقض" إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن ". وكالة " الوكالة في الطعن : وكالة المحامى في الطعن ".
الموجز
عدم تقديم المحامى الموقع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعنة قبل إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه ، وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب برئاسة السيد القاضى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة / على مصطفى معوض ، هانى فوزى شومان " نائبي رئيس المحكمة " وائل صلاح الدين قنديل و وليد أحمد مقلد وحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال الدين . وحضور السيد أمين السر / سعد رياض سعد . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 شعبان سنة 1436ه الموافق 4…

