أمر أداء " طلب الأمر والتكليف بالوفاء " .
الموجز
عريضة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . بديل ورقة التكليف بالحضور . شرط التكليف بالوفاء . لا يتعلق بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر . قصر النعى على التكليف بالوفاء وهو إجراء سابق على العريضة وعدم النعى عليها بعيب . غير منتج إذا ما فصلت محكمة الموضوع بالإلزام بالدين .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط لصدور الأمر ، وكانت الشركة الطاعنة لم تنع بأى عيب على تلك العريضة وانصب نعيها على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت المحكمة قد فصلت في موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الشركة بالدين محل التداعى فإنه على فرض أنها لم تخطر بالتكليف بالوفاء صحيحاً وكان الأمر قد تم رفضه وقد اتصلت بالخصومة اتصالاً صحيحاً عند الفصل في الموضوع فإن نعيها في هذا الخصوص يكون غير منتج أثراً وعلى غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د / حسن البدراوى ، سمير حسن عبد الله لملوم و إسماعيل برهان أمرالله " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فتحى . وحضور السيد أمين السر / شادى مرزوق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من رجب سنة 1438 ه الموافق 13 من…

