الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةرسوم " رسوم التوثيق و الشهر ". شهر عقارى . عقد . بيع . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".الطعنرقم ۲۱۳٦ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٥/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول