) دعوى "انقطاع الخصومة . حكم "بطلان" .
الموجز
) البطلان المترتب على زوال صفة من ينوب عن أحد الخصوم . بطلان نسبى . مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته . مثال . البطلان المترتب علي زوال صفة الحارس القضائي واستبداله بآخر لا يجوز التمسك به من الخصم الآخر .
القاعدة
هذا البطلان بطلان الإجراءات هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهو من يقوم مقام من تغيرت صفته، فلا يجوز للخصم الآخر التمسك به . لما كان ذلك , وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بصفتها حارسة قضائية على العقار الكائن به عين النزاع , فإن زوال صفتها واستبدال حارس قضائى آخر بها , وما يترتب على ذلك من بطلان ما اتخذ من إجراءات , لا يجوز للبنك الطاعن التمسك به بإعتبار أن البطلان لم يشرع لمصلحته .

