دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى"
الموجز
قبول الدعوى . شرطه . توافر الصفة للخصوم برفعها ممن يدعى استحقاقه حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به على خصمه الذى يراد الاحتجاج عليه بها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الدعوى أمام القضاء هو توافر الصفة الموضوعية لطرفي الخصومة , بأن ترفع ممن يدعى استحقاقه حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به على خصمه الذى يراد الاحتجاج عليه بها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من ذى الحجة سنة 1433…

