عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : علاقة عمل : أجر "مقابل الإجازات ". قانون . " سريان القانون من حيث الزمان " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۲٤٥۷ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۷/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.