دعوى " شروط قبول الدعوى "
الموجز
المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الأشخاص الاعتبارية والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة . وجوب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات المنشئة بق 7 لسنة 2000 .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد أوجب بالقانون 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها وأوجب عرض المنازعات بين هذه الجهات والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة على هذه اللجان سواء كانت هذه المنازعات مدنية أم تجارية أم ادارية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد سليمان ، بليغ كمال مجدى زين العابدين و علاء الصاوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد راتب . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 10 من ربيع…

