نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
الدفاع الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
الدفاع الذى لم يسبق لأحد الخصوم التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى و سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله و محمد فوزى نواب رئيس المحكمة أعضاء والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية . والسيد أمين السر / محمود مازن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 9 من جماد أول سنة 1428 ه الموافق 26 من مايو…

