الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى . دفاع " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع سلتطها في تقدير الأدلة : مسائل الواقع .الطعنرقم ۲۷۹۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٥/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول