نقض " المصلحة في الطعن " " السبب غير المقبول " .
الموجز
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن فيه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د / حسن البدراوى ، سمير حسن محمد عاطف ثابت و د / علاء الجزار " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فتحى . وحضور السيد أمين السر / شادى مرزوق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من رجب سنة 1438 ه الموافق 13…

