دعوى . " الدفاع في الدعوى " . حكم . " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
استناد الخصم في دفاعه إلى مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

