تقادم " تقادم الدين " .
الموجز
تقادم الأقساط الدورية لا يبدأ إلا من تاريخ حلولها . اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخير في دفع القسط . أثره . عدم تقادم الأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها . علة ذلك .
القاعدة
سريان التقادم لا يبدأ إلا من وقت استحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى ، فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة له إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى ، إذ إن كل قسط يعتبر ديناً مستقلاً بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط ، فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أى قسط إنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به تقديم مبدأ سريان التقادم .

