تعويض " التعويض عن الضرر الأدبى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت في الأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع . مسئولية .
الطعن
رقم ۳٥۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.