إفلاس " التوقف عن الدفع " .
الموجز
التوقف عن الدفع هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها التاجر ائتمانه مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة 550 من قانون التجارة أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه وإن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طارئاً لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون منازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضاؤه لأى سبب من أسباب الانقضاء .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم نائبى رئيس المحكمة عامر عبد الرحيم و عمر غانم بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشباسى وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 24 من ذو القعدة سنة 1430 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2009م .…

