نقض " الخصوم في الطعن " حكم " الطعن فيه " .
الموجز
قبول الطعن بالنقض . شرطه . قيام نزاع بين أطرافه على الحق موضوع التقاضى .عدم كفاية أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت منه أو إليه طلبات وبقى على منازعته مع خصمه حتى صدور الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، ومن ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، وأنه بقى على منازعته له ، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم .
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد نائب رئيس المحكمة حاتم موسى على كمونة وطارق خشبه بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع أول سنة 1432 ه الموافق 26 فبراير سنة 2011 م . أصدرت الحكم…

