حكم " الطعن في الحكم " . نقض . " مواعيد الطعن ".
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . المادتان 252،213 مرافعات . عدم مراعاة هذا الميعاد . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر – وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات – ان ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما ، وهذا الميعاد بيدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 213من قانون المرافعات إلا انه في الحالات المحددة في هذا النص – والتى قدر المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها – جعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه ، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف ان الطاعن قد مثل أمامها بوكيله ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 17/1/1996 وإذ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/6/1996 اى بعد مضى اكثر من ستين يوما على صدوره ، ومن ثم فإن حق الطاعن في الطعن يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " وربيع محمد عمر أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد مصطفى وأمين السر السيد / مرزوق شافعى صالح فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 18 من رمضان سنة…

