نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض أحدهما كلياً . مؤداه . زواله و اعتباره كأن لم يكن . أثره . وجوب القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطعن الأخر .
القاعدة
ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن رقم 5825 لسنة 77ق المقدم من المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله وأعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء بأعتبارها منتهية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26من نوفمبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوى، محمود العتيق وأشرف دغيم نواب رئيس المحكمة. (143) الطعنان رقما5825 ، 7549 لسنة 77 القضائية (1) نقض " الخصوم في الطعن ". الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. اختصام المطعون ضده الثالث بصفته دون توجيه له ثمة طلبات ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم منازعته في الطلبات ولم…

