دعوى " الدفاع في الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : القصور " .
الموجز
دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ودلل عليه بمستندات وطلب إليها الفصل فيه بطريق الجزم ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى . التزام المحكمة بالتعرض له والإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال الحكم ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ودلَّل عليه بمستندات وطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه , ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى , فيجب على المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية زايد ، علاء أحمد مصطفى عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وأيمن كريم وبحضور رئيس النيابة السيد / هشام عبد الرازق. وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من شعبان سنة 1438ه الموافق 18 من مايو سنة 2017م…

